المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يقع وهو الأصح ، ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه ، ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة ، والمنع على طلاق العدة ، وهو تحكم ، وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول ، فيه روايتان أيضا ، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار ، إن لم يقع وطء ، أما لو وطئ لم يجز الطلاق إلّا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء . الرابعة : لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا .

--> ( 1 ) همّا روايتا إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 5 ) وفيها : « تبين منه ولو كانت الطلقات في طهر واحد » والثانية رواية .